يقول اذا الزم الانسان نفسه بشيءٍ مباح بصيغة النذر كان يقول لله علي نذر ان عصيت الله الا اشتري كذا وكذا مما يحبه يقول هل يعد هذا من النذر؟ وهل في الكفارة ؟
فيه كفارة ولكن لا يفي لان هذا تحريم حلال نذر الا يشتري الحلال او لا يأكل الحلال لا يجوز هذا وعليه كفارة يمين