يقول السائل اعطاني احد اقاربي مبلغاً من المال وقال اعطه الى المحتاجين ولي اخٌ محتاج هل اعطيه هذا المبلغ ام انه لا يجوز؟
اذا كان اخوك محتاجاً ينطبق عليه الوصف الذي اراده صاحب الصدقة فاعطه منه اعطه من هذا المال لانه ينطبق عليه الوصف الذي اراده صاحب الصدقة لكن لا يجوز لك انك تعطي ابنك ولا تعطي بنتك ولا تعطي زوجك من هذا المال من لا تقبل شهادتك له انك لا تعطيه منه اما من تقبل شهادتك له فانك تعطيه مثل اخي اخوك شهادتك له وعليه فتعطيه اذا كان فقيراً