ما صفة النقاب الشرعي؟ وهل تنتقب المحرِمة؟ وما حكم النقاب الذي يُبدي شيئًا من الوجه؟ للشيخ الفوزان

استمع على الموقع

إقرأ

 احسن الله اليكم هذا سائلٌ يقول هل النقاب الذي نراه على كثيرٍ من نساء المسلمين اليوم وهو اخراج جزءٍ كبيرٍ من العينين والحواجب وجزءٍ من الانف والوجه هل هو النقاب المعروف في عهد الصحابة وما حكم نقابها وما حكم هذا النقاب وهل تجوز الصلاة به؟ وما حكم لبس المحرمة له؟ لا سيما اذا كان عليه غطاءٌ خفيف؟

 اما بالنسبة للمحرمة فلا تلبس النقاب مطلقا وحده ولا تحت الغطاء ما تلبس النقاب المحرمة. ما تلبس النقاب حتى تحل من احرامها قوله صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب ولا تلبس القفازين  اما النقاب الذي وصفه السائل بانه يبدي شيئاً من الوجه فهذا ليس هو النقاب المعروف عند العرب وفي وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذا نقابٌ لا يجوز ان تلبسه لانه يبدي شيئاً من وجهها ووجهها عورة وانما النقاب المعروف هو الذي لا يبدو منه الا العينان فقط ولا يظهر شيء من الوجه لا من المحاجب ولا من الخدين ولا اما اذا كان واسعاً يظهر شيء من الوجه فهذا لا يجوز للمرأة المسلمة ان تلبسه لانه لا يسترها بل يبدي شيئاً من وجه اما لبسه في الصلاة المرأة ان كان عندها رجال من غير محارمها فانها تستر وجهها في الصلاة وفي غيرها. اما ان كانت تصلي وليس عندها رجال الا من محارمها فانها تكشف وجهها في الصلاة تكشف وجهها اذا كانت وحدها في الصلاة او كان عندها نساء او كان عندها رجال من محارمها تكشف وجهها في الصلاة  

شارك